الشيخ فاضل اللنكراني

52

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 8 : لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه ، سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة ، ونرتّب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلَّا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلَّق والحلف

--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 1 / 310 ح 74 ، معاني الأخبار : 263 ، الوسائل : 22 / 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 11 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 57 ح 186 ، الاستبصار : 3 / 291 ح 1027 ، الوسائل : 22 / 72 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 1 .